للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتكفها ولا يصوم صبيحتها، ولقول سحنون في الحائض أنها إذا خرجت لا تنصرف وهي على الاعتكاف.

وكذلك أرى ألا يمنع من كان صحيحًا عاجزًا عن الصوم. وأجاز مالك الجوار بغير صوم، قال: مثل جوار أهل مكة، يجاور بالنهار، وقد (١) ينقلب بالليل إلى أهله، وليس عليه في جِواره صوم.

[فصل في مدة الاعتكاف]

أقل الاعتكاف يوم، وأكثره عشرة أيام، والأصل في أقله حديث عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت اعتكاف يوم في الجاهلية، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" (٢). وفي أكثره حديث ابن عمر، وعائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان (٣). فلا ينبغي أن يجاوز العشر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أشد الناس عبادة، وقام حتى تورمت (٤). . . . . . . . . . . . . . . .


= من كتاب صلاة التراويح في صحيحه، برقم (١٩١٢)، من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: اعتكفنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال. . . الحديث.
(١) قوله: (قد) زيادة من (ق ٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧١٤، في باب الاعتكاف ليلا، من كتاب الاعتكاف في صحيحه، برقم (١٩٢٧)، ومسلم: ٣/ ١٢٧٧، في باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، من كتاب الأيمان، برقم (١٦٥٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧١٣، في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، من كتاب الاعتكاف في صحيحه، برقم (١٩٢١)، ومسلم: ٢/ ٨٣٠، في باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، من كتاب الاعتكاف، برقم (١١٧١).
(٤) في (ق ٣): (ورمت).

<<  <  ج: ص:  >  >>