للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ (١): وهذا أحسن؛ لأن الجرح مما يكتمه الإنسان من نفسه، فيطلع عليه بعض الناس، وهي شهادة وعلم عنده يؤديه، مثل سائر الشهادات، والاستحسان أنه (٢) إذا كان الشاهد ليس بالمبرز، قبل جرحه من عدل من غير مراعاة له (٣)، هل هو (٤) مثله أو دونه؟ وإذا كان مبرزا قبل من مبرز كان أيضا مثله أو دونه. ويسأل المجرح بماذا جرحه؟ فإذا ذكر وجها لا يمكن أن يخفى مثله عن الناس، ولا يشبه أن ينفرد ذلك بمعرفته، لم يقبل ذلك منه، وإن كان مما يخفى مثله، قبل من مجرحه وقلد ذلك.

[فصل [هل يشترط أن يعلم الشاهد أو المشهود له بالمجرح]]

ويستحب أن يكون التجريح سًرا ولا يعلن به؛ لأن في ذلك أذى للشاهد، ومن حق الشاهد والمشهود عليه أن يعلما بالمجرح، فقد يكون بينه وبين أحدهما عداوة، أو بينه وبين المشهود عليه قرابة، أو غير ذلك مما يمنع التجريح.

ويختلف إذا كان أحدهما الشاهد أو المشهود له، مما يخاف ويتقى شره، هل يسمى المجرح أم لا؟ فقال سحنون: يعلم بالمجرح، ثم قال: دعني حتى أنظر (٥). وقيل لابن القاسم: أيجرح الشاهد سًرا، وقد يقول المجرح أكره عداوة الناس، قال: نعم إذا كانوا عدولا (٦).


(١) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت).
(٢) قوله: (أنه) زيادة من (ت).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (هو) ساقط من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٩٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>