للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب أحد (١) الشريكين في العبد يشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه (٢)

وقال ابن القاسم في شريكين في عبد (٣) شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه: إن كان المشهود عليه موسرًا أعتق نصيب الشاهد؛ لأن شريكه جحده قيمة نصيبه، وإن كان معسرًا لم يعتق عليه. وقال أيضًا: لا يعتق نصيب الشاهد وإن كان المشهود عليه موسرًا. وقال سحنون: وهو أجود، به يقول جميع الرواة (٤).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في شركاء ثلاثة شهد اثنان على الثالث أنه أعتق نصيبه وهما عدلان، قال: إن كان المشهود عليه موسرًا لم تجز الشهادة؛ لأنها شهادة لأنفسهما بالقيمة، وإن كان معسرًا جازت الشهادة. قال: وبلغني عن مالك أنه قال: لا تجوز شهادتهما في الأمرين جميعًا.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أرى أن تجوز إن كان موسرًا، ولا تجوز إذا كان معسرًا؛ لأنهما مع اليسر لا يتهمان في القيمة؛ لأن ذلك لا يتعذر أخذه إذا بيع في السوق، وإنما يتهم الشاهد إذا شهد (٥) فيما يؤدي إلى أكثر من القيمة، ويتهمان مع العسر؛


(١) قوله: (أحد) ساقط من (ح)

(٢) قوله: (باب: أحد الشريكين في العبد يشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه) في (ف): (فصل).
(٣) قوله: (شريكين في عبد) يقابله في (ح): (عبدين شريكين).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٠.
(٥) قوله: (إذا شهد) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>