للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك بمعلوم، عاد الخلاف المتقدم في القدر الذي يحاص به المجهول إن كان مجهولًا واحدًا هل (١) يحاص بالثلث، أو بجميع المال ومن جعلها وصايا ضرب لكل مجهول بجميع المال، أو بالثلث على القول الآخر، والقول إن بجميعها ثلثا واحدا (٢) أحسن، فإن ضرب أجلًا فقال: اسقوا كل يوم راوية وأطعموا كل يوم خبزة سنة أو سنتين، نظر (٣) إلى ما ينفق في تلك السنة من تلك (٤) الوصية، فإن كان أكثر من الثلث قيل للورثة إن لم تجيزوا فاخرجوا من ثلث الميت، وإن كان ذلك أقل من الثلث (٥) وأخذ الورثة بقية الثلث، ثم غلا السعر، انتزع منهم تمام الثلث، وإن كان مع ذلك وصية بمعين، كان الحصاص بقدر ما ينفق في تلك السنة.

[فصل [فيمن أوصى بالنفقة على رجل بعينه]]

فإن أوصى بالنفقة على رجل بعينه، فإن الوصية على ثلاثة أوجه: إما أن يسمى السنين أو حياته، أو يطلق الوصية فلا يذكر سنين ولا حياة، فإن أطلق الوصية، كان محملها على حياة المنفق عليه.

واختلف إذا قال: حياته في حد التعمير. فقيل: تسعين سنة. وقيل: ثمانين. وقيل: سبعين. وقيل: مائة، وهذا إذا كانت الوصية لواحد (٦).


(١) قوله: (هل) ساقط من (ق ٦).
(٢) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٧): (يجمعها ثلث واحد).
(٣) في (ق ٢): (ينظر).
(٤) في (ق ٢): (ثلث).
(٥) في (ق ٧): (ثلث الميت، وإن كان ذلك أقل من الورثة).
(٦) في (ق ٦): (إلى واحد). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٥٣، ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>