للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا كانت الوصية لجماعة بعد القول إنَّ الحد تسعون أو (١) مائة، فقال مالك: ثمانين لكل واحد (٢).

وقال محمد: سبعين؛ لأن الجماعة يحمل بعضها عن بعض فيموت بعضهم قبل السبعين، ويتأخر الآخر. والقول بالسبعين في الواحد أحسن. وإن كان الموصى له ابن سبعين، زيد عليها.

وروي عن مالك أنه قال: إن كان ابن ثمانين عمر تسعين، وإن كان ابن تسعين، عمر مائة (٣). والوصية بالنفقة على وجهين: مقيدة مثل أن يقول يعطى كل شهر دينارًا (٤)، وكل يوم خبزة، ومطلقة. فإن كانت مقيدة، أنفذت حسبما رسمه الميت، وإن كانت مطلقة، كانت له نفقة مثله، فليس ما يعرض للرجل


(١) في (ق ٦): (و).
(٢) هذه المسألة مما اختلف النقل فيها عن مالك ومن هذا ما ورد في العتبية، من رواية أشهب، وابن نافع، عن مالك، فيمن أوصي لخمسة نفر بنفقتهم حياتهم، قال: يعمرون سبعين سبعين، ويجمع ما صار لهم بيد عدل فينفق عليهم منه, فكلما مات منهم أحد رجع على من بقي من الخمسة. فإن ماتوا كلهم، رجع ما بقي إلي أهل الوصايا إن بقي لهم شيء، فإن استوعبوا، رجع ما بقي إلي الورثة. وإن فرغ المال، وهم أحياء، فلا رجوع لهم بشيء على أهل الوصايا. انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٥٣.
ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، والعتبية، من رواية أشهب, عن مالك؛ ذكر الوصية لنفر أن ينفق عليه أعمارهم، قال: يعمرون سبعين سبعين. قال غيره , عن مالك: يعمر ثمانين، فإن كان ابن ثمانين عمر تسعين، وإن كان ابن تسعين عمر مائة. ويعمر في كل سنة بقدر ما يري من الاجتهاد. انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٥٣، ٤٥٤.
ومن المجموعة قال ابن كنانة عن مالك، في أمهات أولاد أوصى أن ينفق عليهن حياتهن، فعمرهن مالك ثمانين. انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٥٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات ١١/ ٤٥٣ - ٤٥٤.
(٤) زاد في (ف) و (ق ٢): (وأكثر).

<<  <  ج: ص:  >  >>