للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في ضمان الصانع ما لاصنعة له فيه إذا (١) كان المستصنع لا يستغني عنه

وذلك كالكتابِ المستنسخ منه، والثوبِ يُطرز على مثله، أو ما يُصاغ عليه، وجَفْنِ السيف إذا كان متى أُسْلِمَ إلى الصانع بغير جفن فسد، وظرفِ القمحِ والعجينِ.

واختلف في ضمان الكتابِ الذي يُنتسخ (٢) منه، والدملجِ الذي يُصاغ عليه، والمثالِ يطرز عليه (٣)، فقال محمد بن المواز: الصانع ضامن لذلك. وقال سحنون: لا ضمان عليه (٤). والأول أحسن؛ لأن تسليم ذلك إليهم لم يكن (٥) على اختيار ولا رضًا بأمانتهم، وإنما كان ذلك ضرورة، كما اضطر إلى تسليم ما يصنع له، ولو كان ذلك لا يضمن لم يضمن الصانع إلا لما له صنعة في جميعه: كالنسج، والصبغ، والخياطة إذا كان بقيمته من الأصل، ولا يضمن الشقة إذا أخذها ليطرزها؛ لأن صناعته في طرف و (٦) في جزء منها يسير، وما سوى ذلك الطرف لا صنعة (٧) له فيه، وكذلك الثوب يأخذه ليصلح طوقه أو أسفله، فلما سلموا أنه ضامن لجميع ذلك الثوب لما كانت الضرورة تدعو إليه، وأنه لا يقدر على تسليم الذي يضع الصنعة (٨) فيه إلا بتسليم جميعه، وكذلك يضمن (٩) ما لا صنعة له فيه من هذه الأشياء للضرورة إلى ذلك.


(١) في (ت): (أو).
(٢) في (ر): (ينسخ).
(٣) في (ح) و (ر): (مثله).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧٥، ٧٦.
(٥) في (ر): (لا يكون).
(٦) قوله: (و) ساقط من (ر).
(٧) في (ر): (للصناعة).
(٨) في (ر): (الصناعة).
(٩) قوله: (يضمن) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>