للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خلاف أن لها الخيار إذا كان عبدًا (١)، واختلف في الوجه الذي أوجب الخيار، فذهب مالك إلى أن ذلك لنقص حرمة الزوج (٢)؛ لأنه عبد وليس بكفء، وليس لأنها كانت مجبورة على النكاح، فقال في كتاب محمد: إن طلبت الأمة سيدها أن يزوجها من هذا العبد ثم عتقت كان لها الخيار (٣)، وكذلك المعتق بعضها يزوجها سيدها بإذنها ثم تعتق بقيتها، وهي تحت عبد فلها الخيار (٤)، وقيل: لأنها كانت مجبرة على النكاح فلها الخيار، وإن كان حرًا ورأى أن ما تقدم من نكاح السيد بمنزلة بيعها منافعها، وعقده الإجارة عليها فلما لم يصح تمام العتق مع بقاء الإجارة وتمام عقده فيها لم يصح بقاء عقده عليها (٥) في منافع بضعها (٦) وكانت بالخيار في ذلك.

[فصل [في شروط خيار المعتقة وهل هو طلاق أو فسخ؟]]

الكلام على المسألة من ستة أوجه:

أحدها: الوجه الذي يوجب لها الخيار.

والثاني: إذا ثبت لها الخيار فاختارت نفسها هل يكون طلاقًا أو فسخًا؟

والثالث: إذا كان طلاقًا هل لها أن تختار الثلاث؟.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٨٤.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٢٦.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٣٢.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٢٦.
(٥) فى (ح) و (س): (فيها).
(٦) فى (ح) و (س): (بعضها).

<<  <  ج: ص:  >  >>