للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في سكنى المعتدات]

سكنى المعتدة تجب (١) في الموضع الذي كانت تكون فيه في حال الزوجية (٢)، وسواء كانت العدة عن (٣) طلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك حق للزوج، لحفظ النسب، وحقٌّ لها؛ لأنها ممنوعة من الأزواج من أجل مائِهِ، وحقٌّ لله سبحانه عليها (٤). والأصل في السكنى لها في الطلاق الرجعي قول الله سبحانه: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، وفي وجوبه عليها قوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١]، ووجب لها في الطلاق البائن بقوله -عز وجل-: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} ثم قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، فبان بهذا (٥) أن هذه العدة عن (٦) طلاق بائن؛ لأنه لم يجعل لها نفقة إلا بوجود الحمل، ولو كان رجعيًا لكانت (٧) لها النفقة وإن لم تكن حاملًا.

وقد اختُلف في معنى سقوط السكنى لفاطمة بنت قيس، فأخرج مسلم:


(١) قوله: (سكنى المعتدة تجب) في (ش ١): (سكنى المعتدات يجب).
(٢) قوله: (حال الزوجية) في (ب): (حياته).
(٣) في (ب) و (ش ١): (وسواء كانت على).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧، والتفريع: ٢/ ٧٣، والبيان والتحصيل: ٢/ ٤٠٤، والنوادر والزيادات: ٥/ ٤٥، ٤٦.
(٥) قوله: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. . . فبان بهذا) بياض في (ش ١).
(٦) قوله: (عن) في (ش ١): (من).
(٧) قوله: (لكانت) في (ح) و (ب): (لكان).

<<  <  ج: ص:  >  >>