للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في سفر العامل بالقراض]

قال الشيخ -رحمه الله-: سفر العامل بالقراض ومنعه على ستة أوجه: فإما أن يسافر به ولم يكن من صاحب المال حجر ولا إباحة، أو أباح له السفر جملة، أو إلى موضع بعينه، أو قال: سافر به حيث شئت إلا موضعًا لعينه، أو حجر عليه الخروج به عن (١) البلد، أو أوجب عليه السفر به وحجر عليه أن يتجر به في البلد. فاختلف هل له أن يسافر به إذا لم يشترط عليه المقام ولا السفر به؟ فقال ابن القاسم: له عند مالك أن يسافر به إلا أن يكون نهاه عن ذلك (٢). وقال مالك في "كتاب محمد (٣) ": لا يصلح أن يشترط عليه ألا يسافر به (٤)، وقال ابن حبيب: السنة ألا يخرج به إلا أن يأذن صاحب المال (٥).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا كان العامل شأنه السفر كان له أن يسافر به إلا أن يشترط ألا يسافر به، وإن كان بزازًا أو ذا صنعة شأنه الإدارة فليس (٦) له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك، وإن حجر عليه السفر به جاز ذلك إلا ما ذكره محمد عنه. والأول أحسن إذا كان الموضع واسعًا لمثل تلك التجارة، وإذا كان على غير ذلك لم يصلح القراض، فإن فعل وخرج به كان متعديًا وضامنًا إن هلك المال، وإن أباح له السفر جملة أو أباح له موضعًا بعينه، أو أباح له جميع


(١) قوله: (به عن) يقابله في (ر): (من).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٤.
(٣) قوله: (محمد) ساقط من (ر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٤٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٦٠.
(٦) قوله: (له أن يسافر. . . صنعة شأنه الإدارة فليس) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>