للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن أحصر بعدو أو مرض]

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أحرم بعمرة، فلما بلغ الحديبية وصده المشركون حَلَّ (١).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أحرم بعمرة، وكان نزل الحجاج بمكة لقتال ابن الزبير - رضي الله عنه - فقال: "إِنْ صُدِدْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" (٢).

ولا خلاف فيمن أحصر بعدو، وهو محرم بحج أو عمرة أن له أن يحل، ولا قضاء عليه إذا لم تكن حجة الإسلام.

واختلف فيمن أحصر بمرض أو كسر أو حبس في دم أو دين، فقال مالك: لا يحله إلا البيت، وعليه قضاء ما حل منه من حج أو عمرة (٣)، وهو قول ابن عباس وابن عمر والشافعي (٤). وقال عطاء بن أبي رباح والنَّخَعِيُّ والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور: العَدُوّ والمرض سواء (٥).

وللمحصر بعَدُوٍّ خمس حالات يصح الإحلال في ثلاث، ويمنع في وجه، ويصح في وجه إذا شرط الإحلال، فإن كان العدو طارئًا بعد الإحرام، أو متقدمًا ولم يعلم، أو علم وكان يرى أنه لا يصده فصده- جاز الإحلال.


(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٣٩، في باب إذا أحصر المعتمر، من أبواب الإحصار وجزاء الصيد، برقم (١٧١٣).
(٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٤١، أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب إذا أحصر المعتمر، برقم (١٧١٢).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٨.
(٤) انظر: الأم: ٢/ ١٦٣.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي: ٢/ ٢٥٢، والمبسوط، للسرخسي: ٤/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>