للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط فيما تلد بعد ذلك (١) وكان ما ولدته بعد كتابتها وقبل إسقاط الشرط يسعى في كتابة (٢) أبويه ويعتق مع أولهما عتقا ويوارثه ولا يسعى عليه مع (٣) الباقي ولا يوارثه، وإن (٤) مات في الكتابة.

قال الشيخ أبو الحسن (٥) -رحمه الله-: وإن احتاج إلى معونته انتفع (٦) به، ولا يقضى عليه بشيء من كتابتهما (٧) لأنها لم تعقد عليه، وإن كان يرجى عتق أحدهما قيل يسعى مع أقربهما عتقا، فإن مات أحد أبويه وخلف وفاءً عتق فيه وورث الباقي، وإن لم يخلف وفاء وعجز عن السعي في الباقي بقي في كتابة (٨) الحي منهما.

فصل (٩) في قطاعة المكاتب

قطاعة أحد الشريكين المكاتب جائزة بإذن شريكة (١٠)، فإن كانت الكتابة مائة دينار فقاطعه من (١١) نصيبه على عشرين دينارًا (١٢) جاز، وإن أخذها ثم عجز (١٣) المكاتب قبل أن يأخذ منه الآخر شيئًا كان الذي قاطعه بالخيار بين أن يرد على صاحبه عشرة دنانير (١٤) ويعود إليه نصيبه


(١) قوله: (وكانوا في كتابة. . . بعد ذلك) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (كتابته).
(٣) قوله: (عليه مع) ساقط من (ف).
(٤) في (ر): (إن).
(٥) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر).
(٦) في (ح): (معونته استعين)، وفي (ر): (معونة أعيب).
(٧) في (ف): (كتابتها).
(٨) في (ر): (كتابته).
(٩) في (ر): (باب).
(١٠) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٩٢، والمدونة: ٢/ ٤٦١.
(١١) في (ر): (في).
(١٢) قوله: (دينارًا) زيادة من (ر).
(١٣) قوله: (ثم عجز) ساقط من (ر).
(١٤) قوله: (دنانير) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>