للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة وانقضت العدة؛ لأنها معترفة أنها عليه حرام، ولو أراد ذلك لم يحل لها أن تُمَكِّنَهُ من نفسها.

[فصل [قيام المرأة بالفراق لعدم الإصابة لفقدان الزوج]]

ولها القيام بالفراق بعدم (١) الإصابة إذا كان فقيدًا (٢).

قال الشيخ أبو بكر الأبهري في الطلاق على المفقود: لأن الضرر فيه أكثر من ضرر المولي إذ كأن المفقود عدم منه (٣) الوطء. يريد: لما كان الفراق، وإن كان (٤) المال موقوفًا لا يقسم إلى التعمير علم أن ذلك لحقها في الوطء.

ويختلف في الأسير، فقال مالك: لا تطلق عليه ما دام حيًا (٥). ويجري فيها قول آخر أنها تطلق عليه، قياسًا على أحد قولي مالك فيمن قطع ذكره بعد البناء أن لها أن تقوم بالفراق، فإن لم يكن أسيرًا وكان في موضع تبلغه المكاتبة، وطالت إقامته كتب إليه: إما أن يقدم وإما أن يفارق أو تطلق عليه.

قال مالك: وإن كان يبعث بالنفقة فالسنة قريب، وإن كان بموضع لا تبلغه مكاتبة أو تبلغه ويتعذر إتيانها أو معرفته أو معرفة من ينقل الشهادة عنه كان لها أن تقوم بالفراق؛ لأن محمله في مقامه على أنه مختار لذلك إلا أن يثبت أنه ممنوع فيكون له حكم الأسير, وإن فسدت الطريق (٦) وحيل بين الناس وبين السفر من هنالك كان له حكم الأسير إلا أن يعلم أنه غير راغب في القدوم، فلها أن تقوم بالفراق.


(١) في (ق ١٠): (بعد مضي).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٦.
(٣) قوله: (منه) ساقط من (ق ١٠).
(٤) في (ق ١٠): (وكان).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٧.
(٦) فى (ش ١): (الطرق).

<<  <  ج: ص:  >  >>