للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن، ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين (١)، المائة التي قبض والمائة (٢) التي شهدت بها الآن البينة (٣).

وإن أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم (٤) وقال: ما حكمت بهذا فشهدت البينة للمحكوم له أنه كان حكم له به، فإن الحكم يمضي، وعلى الحاكم أن ينفذ ما تضمنه الحكم ولا يرده بقوله.

فصل (٥) [فيما إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع]

وإذا حكم القاضي في نازلة باجتهاده، ثم تبين أنها مسألة نص بالقرآن أو السنة، أو أنها مسألة إجماع، وأنه حكم بخلاف ذلك نقض الحكم (٦)، وهو وغيره من القضاة في تلك النازلة (٧) في نقض الحكم سواء.

واختلف إذا أراد ذلك القاضي، أن ينتقل عن ذلك الاجتهاد إلى اجتهاد آخر، على أربعة أقوال: فقال مطرف وابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: له نقضه (٨). وهو ظاهر قول مالك في المدونة (٩). وقال ابن عبد الحكم: لا


(١) قوله: (مائتين) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (التي قبض والمائة) ساقط من (ر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٥٣.
(٤) قوله: (الحكم) ساقط من (ر).
(٥) جزء من هذا الفصل موجود في (ف).
(٦) قوله: (الحكم) قوله: (فيما إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (في تلك النازلة) ساقط من (ت).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٧.
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>