للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الأَمَة والمدبَّرة والمكاتَبة وأم الولد والمعتقة إلى أجل يأذن لها السيد في التزويج فتتزوج وتظهر أنها حرة بعد ذلكـ (١)

وإذا غَرَّتِ الأَمَة من نفسها وتزوجت على أنها حرة، وكان السيد أذن لها في النكاح، فإن علم الزوج أنها أَمَة قبل الدخول - كان الزوج بالخيار بين أن يتمسك على المسمى، أو يرد ولا شيء عليه. وإن لم يعلم حتى دخل فقال ابن القاسم: الزوج بالخيار إن شاء ثبت على نكاحه ولها المسمى، أو يفارق ولها صداق المثل (٢). يريد: إذا كان المثل أقل من المسمى.

واختلف إذا أراد الزوج (٣) الردَّ وكان صداق المثل أقل من المسمى، فقال ابن القاسم: لها صداق المثل (٤). وقال محمد في كتاب الغَصْب: قد قيل إنه له أن يأخذ كل ما أصدقها، إلا ربع دينار (٥).

والثاني: (٦) إذا كان صداق (٧) المثل أكثر من المسمى، فقال ابن القاسم: يكمل لها صداق المثل. وقال أشهب في "كتاب محمد": ليس لها سوى المسمى كما لو زنى جها طائعة. ولابن القاسم في "العتبية" مثله. وعلى القول الآخر؛


(١) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٨.
(٣) قوله: (الزوج) ساقط من (ت).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٣.
(٦) قوله: (الثاني) ساقط من (ب).
(٧) قوله: (صداق) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>