للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في قدر ما يغسل من المذي]]

واختلف فيما يجب غسله من المذي، فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع الذكر (١). وهذا غلط، وقد قال مالك في "المدونة" في المذي إذا كان يخرج منه المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة (٢).

فلم يجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول مالك: "المذي أشد من الودي " إنه (٣) لا يستجمر منه، ولا يجزئ منه إلا الماء؛ لأنه لا يتكرر كالبول.

وقيل في غسل الأنثيين (٤): إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي.

وقال ابن مسلمة: النضح (٥) لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء فينضح لينقطع الشك عنه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٠.
(٣) في (ش ٢): (لأنه).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٨٠.
(٥) النضح: الرش ليكون مبلولًا ولا مبلولًا بين هذين، وهو مخير إذا نضحه أي رشه , وإن شاء جريده عليه وإن شاء تركه لا يضره كما يزعمون. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة , للجُبِّي، ص: ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>