للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون طلاقه الأول واحدة، فتكون هذه الثالثة، وإن شك هل طلق واحدة أو اثنتين- كان له أن يرتجع الآن، فإن ارتجع (١) ثم طلق- لم يرتجعها ولا يقربها (٢) حتى تنكح زوجًا غيره، لإمكان أن يكون الأول طلاقًا (٣) اثنتين، وإن شك هل طلق اثنتين أو ثلاثًا، ولم يشك في واحدة أنه أوقعها- لم يقربها إلا بعد زوج، لإمكان أن يكون ثلاثًا (٤)، وإن تزوجها بعد زوج (٥) ثم طلقها أمسك عنها أيضًا حتى تنكح زوجًا غيره، لإمكان أن يكون الأول اثنتين، فإن تزوجها أيضًا بعد زوج ثم طلقها- كان له أن يرتجع، فإن كان الأول ثلاثًا فقد بقي له فيها طلقة، وإن كان الأول اثنتين فقد بقي له فيها اثنتين.

[فصل [فيمن قال لامرأته طلقتكـ وأنا صبي أو طلقتكـ وأنا مجنون]]

وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأته: طلقتك وأنا صبي، فلا شيء عليه، وإن قال: طلقتك وأنا مجنون؛ فلا شيء عليه إذا كان يعرف بالجنون (٦).

وفي كتاب الإقرار من كتاب محمد فيمن أقر لرجل بدار وقال: كنت يوم أقررت لك سفيهًا مولى عليَّ، أو صغيرًا أو ضرب على يدي في فلس، أو


(١) فى (ح) و (س): (ارتجعها).
(٢) قوله: (ولا يقربها) زيادة في (ح) و (س).
(٣) قوله: (طلاقًا) زيادة في (ح) و (س).
(٤) قوله: (أن يكون ثلاثًا) فى (ح) و (س): (أن تكون ثالثة).
(٥) قوله: (بعد زوج) زيادة في (ح) و (س).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٦٩، والنوادر والزيادات: ٩/ ٣٨٥، والبيان والتحصيل: ١١/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>