للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن تزوج أَمَةً هل يضمها إليه وفي ملك أحد الزوجين الآخر؟

ومن تزوج أَمَة لم يضمها إليه إلا بشرط؛ لأن الأَمَة ذات منافع (١)، فباعه صنفًا واحدًا وبقي الاستخدام والغلة إن كانت (٢) ذات صنعة، فلو ضمها سقط حق (٣) السيد فيما لم يبع، وعلى الزوج أن يأتيها عند أهلها، وليس على السيد أن يرسلها إليه.

ومن باع شيئًا في داره فعلى مشتريه أن يأتي لقبضه.

وقال ابن الماجشون: تُرسَل إليه ليلة بعد ثلاثٍ، فتكون (٤) عنده تلك الليلة، ويأتيها زوجها عند أهلها فيما بين ذلك، وللسيد أن يسافر بها، ويبيعها ممن يسافر بها، وكذلك إن شرط الزوج أن تأوي إليه في الليل.

وإن شرط أن تكون عنده كالحرة لم يكن للسيد أن يسافر بها. والقياس ألا يجوز البيع إذا اشترط (٥) الزوج أن تكون منقطعة عنده كالحرة؛ لأن المشتري اشترى ما لا منفعة له فيه، والمدبَّرة والمعتقة إلى أجل كالأَمَة ليس للزوج أن يضمهما إليه إلا بشرط؛ لأن خدمتهم (٦) للسيد، وأم الولد كالحرة، يضمها إليه من غير شرط؛ لأنه لا خدمة للسيد فيها، ولا يمنعها (٧)، وإنما له الاستمتاع، وقد باعه من الزوج.


(١) في (ش ١): (ذات ومنافع).
(٢) في (ب) و (ت) و (ش ١): (كان).
(٣) في (ب): (من).
(٤) في (ح): (فيكون).
(٥) في (ح): (شرط).
(٦) في (ح): (خدمتهما).
(٧) قوله: (ولا يمنعها) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>