(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦. (٣) قوله: (عن أنس) ساقط من (ر). (٤) متفق عليه أخرجه البخاري: ١/ ٣٧٤، في باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، من أبواب تقصير الصلاة، برقم (١٠٦٠)، ومسلم: ١/ ٤٨٩، في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٧٠٤)، ولفظ البخاري (عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب) ولفظ المؤلف أخرجه الترمذي: ١/ ٢٩٤ في باب ما جاء في التعجيل بالظهر، من أبواب الصلاة، برقم (١٥٦)، وأحمد: ٣/ ١٦١ في مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، من مسند المكثرين من الصحابة، برقم (١٢٦٦٤)