للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في زكاة ماشية المدير (١)

وإذا كان الرجلُ يديرُ مالَه في التجار، وله ماشيةٌ يُديرُها أيضًا، فإن كانت دون نصابٍ قومها مع ماله. وإن كان لا يديرها وهي للتجارة يرجو فيها حوالة الأسواق، وإن كانت أقل (٢) مما في يديه للإدارة كان في تقويمها قولان: هل تكون تبعًا للكثير، وهو الذي يُدارُ، أم لا؟ والصوابُ ألا تُقوَّم، وأن يكونَ كلُّ مالٍ مراعى في نفسه، وله حكمُ نفسه لا حكم غيره.

وإن كانت للقنية ليشرب لبنها، ويستعمل صوفها، لم تُقَوَّم، ولم يزكِّ ثمنها إن باعها. وإن كانت للغلة ليبيع لبنها وصوفها كان فيها قولان: هل ذلك قنية، أو تجارة؟

فمن قال: إن ذلك تجارة، يختلف هل يقومها المدير أم لا (٣)؟ وإن كانت نصابًا وحالَ عليها الحولُ من يوم اشتراها لم يُقَوِّمْهَا وإن كان مديرًا؛ لأنها تُزَكَّى زكاةَ الماشيةِ. فإنْ باعها قبل أن يأتيه الساعي، فقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: تزكى وترد إلى المال الأول (٤).

يريد: مال (٥) الإدارة. وينبغي على قوله أن يزكى على الأقل (٦) من القيمة


(١) قوله: (ماشية المدير) يقابله في (ت): (الماشية).
(٢) قوله: (وإن كانت أقل) يقابله في (م): (وكانت أولى).
(٣) قوله: (أم لا) ساقط من (ق ٣) و (م).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣١.
(٥) قوله: (مال) زيادة من (ر) و (م).
(٦) قوله: (يزكى على الأقل) يقابله في (م): (تزكى عن الأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>