للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يدري هل يصير له من الميراث مثل الصداق، أو يصح الأب فيكون الصداق في ذمة فقير (١) فلها في ذلك مقال؟

وإن لم ينظر فيه حتى مات الأب، كان النظر للوصي (٢)، فإن رأى إثباته صح، إلا أن يكون ما صار له من الميراث ما لا يوفي بالصداق، فيكون لها في ذلك مقال، وإن كانوا يعلمون أن ذلك موقوف على إجازة الورثة، فإن كرهوا، سقط الصداق، وكان النكاح فاسدًا.

[فصل [فيمن زوج ابنته في مرضه]]

ومن زوّج ابنته في مرضه وضمن الصداق عن الزوج كان النكاح جائزًا.

واختُلف في الصداق فقال مالك: هي عطية للزوج من الثلث، فإن كان أكثر من الثلث، رد الزائد (٣). وقال ابن القاسم وأشهب: هي عطية للابنة، ولا شيء لها فيه. قالا في العتبية: ويقال للزوج أدِّ الصداق من مالك، ويتم النكاح، فإن أبى، فارَق ولا شيء عليه (٤).

واختلف بعد القول إنها عطية للزوج، إذا طلق قبل البناء، فقال مالك وابن الماجشون: لها النصف من ثلثه، ولا شيء للزوج (٥) في النصف الباقي. وقال ابن دينار: لا شيء لها؛ لأنه أعطى على إن هي دخلت ثبت لها (٦).

وقول مالك: إن لم يقع طلاق أحسن؛ لأنها عطية للزوج، والابنة تأخذ (٧)


(١) في (ح): (معين).
(٢) قوله: (للوصي) يقابله في (ح): (إلى الموصى).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٥، ٤٢٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٥.
(٥) في (ب): (للزوجة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٦.
(٧) في (ح): (تأخذه).

<<  <  ج: ص:  >  >>