للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن أسلم فى أثواب ثم باع بعضها قبل الأجل وأرجأ الباقي إلى أجله أو تعجله قبل الأجل أو أخره عنه]

ومن أسلم فرسًا في عشرة أثواب إلى شهر، ثمَّ أخذ ذلك الفرس عن خمسة وبقيت خمسة إلى أجلها, جاز، وإن أخر الخمسة الباقية عن أجلها (١) لم يجز (٢)، واختلف إذا تعجَّلها فقال مالك وابن القاسم: لا يجوز وهو بيع وسلف (٣). وقال ابن القاسم في كتاب محمَّد فيمن أسلم ذهبًا في عبدين أو فرسين فعرض (٤) عليه قبل الأجل عبده مثل شرطه (٥) وعرْضًا معه بحقه فقال: ذلك جائز (٦).

يريد: لأنه لم يأخذ العبد الباقي (٧) على وجه السلف، وإنما أخذه على أنه حقه وعلى أن الغريم قد برئت ذمته بدفعه هذا.

ولو كان تعجيل الدين قبل الأجل سلفًا لوجب إذا فلس المسلم إليه قبل الأجل أن يخرج ذلك من قبضته من ذمته فيتحاصص جميعهم فيه، وإذا نزل ذلك على القول: إنه لا يجوز خُيِّر المسلم بين أن يرد السلف وهي الخمسة


(١) قوله: (عن أجلها) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٦٥.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٦٥، ١٦٦.
(٤) في (ف): (عوض).
(٥) في (ت): (عبدا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٣٢.
(٧) قوله: (الباقي) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>