للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحال دارها (١) فيطلق عليه بغير عوض يؤخذ له، وسواء كان صغيرًا أو بالغًا؛ إلا أن يعلم من البالغ علوق بها فينظر فيه.

[فصل [في خلع الأب والوصي والسلطان على البكر والثيب]]

يجوز خلع الأب على ابنته إذا كانت غير بالغ بكرًا كانت أو ثيبًا (٢)، وعلى البالغ إذا كانت بكرًا لم يدخل بها أو مدخولًا بها ولم تطل إقامتها؛ لأنَّ له الجبر على النكاح في هذه الحالات، وإذا كان له الجبر كان الخلع إليه.

ويختلف إذا كانت ثيبًا تأيَّمت قبل البلوغ ثم بلغت، فقيل: له أن يجبرها على النكاح، فعلى هذا له أن يخالع عليها، وقيل: لا يجبرها، ولا يخالع عليها.

واختلف في خلع الوصي والسلطان على البكر والثيب السفيهة فعلى قول مالك في المدونة: لا يجوز ذلك إلا للأب وحده (٣)؛ لأنه منع أن يضع الأب مع بقاء العصمة (٤)، وقال مالك في المبسوط: يجوز مبارأة الوصي عن يتيمته الصغيرة ما لم تبلغ (٥).

واختلف فيه عن ابن القاسم، فقال عيسى في كتاب المدنيين: رجع ابن القاسم إلى أن مبارأة الوصي والسلطان جائزةٌ على الصغيرة إذا كان ذلك حُسْنَ نظر (٦). وهو أحسن، وقد يفرق بينهما لما يصل إليها من الإساءة، ويعجز عن


(١) قوله: (لحال دارها) زيادة من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٢.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥١.
(٤) قوله: (لأنه منع أن يضع الأب مع بقاء العصمة) سقط من (ح).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>