للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب الاستبراء

باب في استبراء الأمة (١)

أوجب الله سبحانه العدة على المطلقات المدخول بهنَّ ومنعهن الأزواج حتى يعلم (٢) براءة أرحامهن، إما بالحيض وإما بمدة يعلم فيها أنها ليست بحامل، وهي ثلاثة أشهر، فإن لم تر حيضًا، أو تضع الحمل إن كانت حاملًا (٣)، وكان يمنع من لم يظهر منها (٤) حمل، حفظًا (٥) للأنساب وحماية أن تأتي بولد فلا تعلم (٦) حقيقة من ينسب إليه منهما، أو يكونا فيه شريكين، ومنعت الحامل وإن كان النسب ثابتًا من الأول؛ لأنَّ فيه ضربًا من الاشتراك، ولا فرق بين ذلك في (٧) حفظ الأنساب، ومنع الاشتراك في الولد بين الحرائر والإماء، فلا يجوز لأحد أن يطأ أمة تقدم فيها وطء لغيره إلا بعد استبراء رحمها من الأول، وبعد


(١) في (ر): (الإماء).
(٢) في (ف): (ليعلم).
(٣) في (ر): (حائضًا).
(٤) في (ر): (بها).
(٥) قوله: (حفظًا) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (يعلم).
(٧) قوله: (بين ذلك في) في (ف): (في ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>