للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع به ملكه (١)، والحجر على العبد على وجهين فإن لم تطل إقامة العبد (٢) فيما أذن له فيه، ولم يشهد (٣) أجزأ الحجر من السيد فيذكره عند من يرى أنه يخالطه أو يعامله وعند أهل سوقه، وإن طالت إقامته واشتهرت تجارته والإذن له كان الحجر إلى السلطان يسمع بذلك ويظهر (٤).

ولو حجر عليه السيد، وبالغ في ذلك (٥) حسبما يفعله السلطان أجزأ فإن لم يفعل و (٦) لم يبالغ في إعلام ذلك كانت مداينة العبد لازمة له؛ لأن ذلك غرور من السيد.

[فصل [في تحمل المأذون له في التجارة تبعات ما يبيع وما يشتري في ماله أو ذمته]]

وإذا أذن السيد لعبده في التجارة، ثم طلب بثمن (٧) ما اشترى أو أدركته تباعة فيما باع أو اشترى (٨) بعيب أو استحقاق كانت عهدة ذلك متعلقة بالمال


(١) قوله: (الأمة وإن اشترى زوجته وهي حامل. . . ليعلم كل واحد ما بيع به ملكه) جاء متقدما (ت) و (ر) بعد قوله: (ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد) المتقدم قبل قليل.
(٢) قوله: (إقامة العبد) يقابله في (ف): (إقامته).
(٣) في (ف): (يشتهر).
(٤) قوله: (طالت إقامته واشتهرت تجارته والإذن له كان الحجر بلى السلطان يسمع بذلك ويظهر) يقابله في (ف): (وإن طال ذلك واشتهر الإذن له كان التحجير للسلطان يشيع ذلك ويظهره).
(٥) قوله: (حجر عليه السيد، وبالغ في ذلك) يقابله في (ف): (بالغ السيد).
(٦) قوله: (لم يفعل و) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (بثمن) ساقط من (ت).
(٨) قوله: (أو اشترى) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>