للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الأحراز وصفاتها، والسرقة من الديار, والفنادق، والحمام, والضيع، والمسجد، والسفينة]

الأحراز على ثلاثة أوجه:

أحدها: ما تأخذه الأغلاق وما شابهها كالديار والبيوت والحوانيت والأخبية وما شابه ذلك، فمن سرق من ذلك ممن لم يؤذن له في دخولها قطع.

والثاني: الإنسان، فمن سرق منه من شيء عليه أو معه وهو يقظان أو نائم أو من شيء يحرسه قطع، ولا خلاف في هذين الوجهين.

والثالث: أن يسرق من شيء موضوع في موضع لا غلق (١) عليه، ولا حارس يحرسه كالذي يجعل في الأفنية أو على الحبل (٢)، ففيه اضطراب.

والديار ثلاثة: دار يختص بها صاحبها، ودار مشتركة مأذون فيها، ودار مشتركة غير مأذون فيها.

فإن كانت تختص بصاحبها، لم يقطع سارقها إذا أخرج السرقة من البيت إلى قاعة الدار حتى يخرجها من الباب، أو من النقب أو عن سقف الدار، وما أدرك في النقب لم يبرزه عنه، أو على السقف، لم يقطع عند مالك، وهو في الحرز بعد (٣).

وقال محمد: ولو كانت الدار فيها منازل يسكن فيها أجنبيان أو أكثر أو


(١) في (ق ٧): (يعلق).
(٢) في (ق ٦): (الخيل).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٩١، ٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>