للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الكتابة على الخدمة أو على مال وخدمة أو غيرها (١) وفي فسخ الكتابة في غيرها نقدًا أو إلى أجل

فإن (٢) قال: أكاتبك على خدمة هذا الشهر أو على خدمة شهر جاز (٣)، فإن عينه وقال: هذا، ومرضه أو أبق فيه لم يعتق، بخلاف المعتق إلى أجل لأن هذا أجراه على الكتابة (٤)، ومفهوم الكتابة ألا حرية إلا بالأداء كالبيع، فإن أعطاه العبد قيمة خدمته عن ذلك الشهر (٥) فيستحسن أن يعتق، وإن قال: أكاتبك (٦) على خدمة شهر ومرض بعد العقد شهرًا أو أَبَقَهُ لم يعتق إلا أن يخدم بعد ذلك شهرًا، أو محمل (٧) قوله أكاتبك على خدمة شهر على سنة الكتابة أن العتق بعد الخدمة إلا أن يعترف أنه أراد تعجيل العتق فيمضي العتق وتسقط الخدمة.

واختلف إذا كاتبه على مال وخدمة شهر، فقال مالك مرة: الخدمة لازمة ما لم يؤد (٨) المال، فإن أداه سقطت ولم يؤد عنها شيئًا (٩) قال: لأن الخدمة بقية رق فيستكمل عليه، وكذلك الأسفار يشترطها عليه فإنه يسافر ما لم يؤد المال، فإن أداه سقطت (١٠).


(١) في (ر): (أو غيرهما).
(٢) في (ر): (ومن).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٩.
(٤) زاد في (ح): (ألا حرية).
(٥) قوله: (خدمته عن ذلك الشهر) في (ف): (ذلك للسيد).
(٦) في (ف): (كاتبتك).
(٧) قوله: (أو محمل) يقابله في (ر): (ومحمل).
(٨) في (ف): (يرد).
(٩) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٠٠، والمدونة: ٢/ ٤٥٩، وفيها: (قال مالك: وكل خدمة اشترطها في الكتابة أنه إذا أدى الكتابة قبل أن يخدم سقطت عنه الخدمة).
(١٠) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>