للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: فيمن أعتق بعض عبد (١) وقال: ما عندي ما أعطي منه قيمة الباقي. قال: إن لم يكن له مال ظاهر سُئل جيرانُه، ومن يعرفه، فإن قالوا: لا نعلم له مالًا حلفَ، وتركَ (٢). قال سحنون: جميع أصحابنا على ذلك في العتق إلا في اليمين فإنه لا يستحلف عندهم (٣). فهذه المسألة أصل في كل ما لا يؤخذ عنه عوض أنه لا يحمل فيه على اللدد ولا على الملاء ومثله نفقة الوالدين، فأما نفقة الولد فإن محمل الأب فيها على الملاء؛ لأن الغالب من الناس القيام بالولد والتحيل (٤) له من صناعة أو غيرها.

[فصل [في حبس الغريم إلى أن يثبت فقره, ثم يأتي بحميل ليسعى في منافعه]]

وإذا حبس الغريم في دين حتى يثبت فقره ثم أتى بحميل ليسعى في منافعه كان ذلك له عند ابن القاسم ولم يسجن (٥). ومنعه سحنون (٦)، والأول أحسن، إلا أن يكون معروفًا باللدد فلا يقبل منه حميل؛ لأن السجن أقرب لاستخراج الحق من أمثاله، فإن قبل الحميل وغاب المتحمل له فأثبت الحميل فقر الغريم برئ من الحمالة؛ لأنَّ اليمن بعد ثبات الفقر أنه لم يكتم شيئًا استحسان واستظهار، إلا أن يكون ممن يظن به أنه كتم وممن (٧) لو لم يغب


(١) في (ت): (عبده).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٨٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٨٦.
(٤) في (ف): (والتحمل).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٧.
(٧) قوله: (ممن) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>