للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه إذا أخذ ما آجر به (١) نفسه كان قد أجاز فعله وسقط حكم التعدي، وإن أحب فسخ عن نفسه ما ينوب ذلك الشرط، أو يأخذ قيمة تلك الزيادة كان ذلك مع قيمة (٢) النقص. وهذا ظاهر المذهب وليس بالقياس؛ لأنه إذا أخذ معها قيمة النقص صار كأنه أخذها سالمة وهو لم يكن يقدر أن يأخذها بعد شهر أو سنة سالمة إذا كان ذلك أمد الإجارة إلا بأن يرعى فلا يصح أن يأخذها سالمة من العيب بغير أجر. وإن كان النقص كثيرًا ضمن قيمتها (٣) يوم أخذ الأخرى معها، ويصح ها هنا أن يسترجع الأجرة أو يأخذ قيمتها بخلاف أن يكون النقص يسيرًا فلا يغرم قيمتها، وكذلك إن ترك الأجير الأولى (٤) فلم يرعها ورعى غيرها كان ربها بالخيار بين ثلاثة أوجه (٥): بين أن يفسخ الإجارة عن نفسه، أو يأخذ قيمتها، أو ما آجر به نفسه، فإن أخذ ما آجر به نفسه (٦) وقد نقصت الأولى لم يضمّنه النقص لأنه إذا أخذ ما آجر به نفسه صار (٧) مجيزًا لفعله فسقط حكم التعدي.

[فصل [إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الغنم]]

واختلف إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الغنم. فقيل: الإجارة جائزة، وقوله: هذه، كالصفة، فيخلف (٨) غيرها إن أصيبت ولا تتعيّن. وقيل: تتعيّن والإجارة فاسدة؛ لأن فيه تحجيرًا على صاحب الغنم فلا يقدر على بيعها. وقيل: جائزة وتتعيّن؛ لأن رب الغنم يشترط ذلك لئلا يتكلف ذلك (٩) الخلف.


(١) قوله: (به) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (سنة).
(٣) قوله: (قيمتها) ساقط من (ف).
(٤) في (ف): (الأول).
(٥) قوله: (بين ثلاثة أوجه) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (فإن أخذ ما آجر به نفسه) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (صار) ساقط من (ف).
(٨) في (ت): (فيختلف).
(٩) قوله: (ذلك) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>