للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان اللبن غالبًا، وهو أحسن (١). وقال مطرف وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": يحرِّم وإن لم يكن غالبًا (٢).

وهو أحسن إذا خلط بطعام؛ لأن منفعته موجودة (٣) وليس منفعة الطعام بانفراده كمنفعته مخلوطًا بلبن، وهو في الدواء أشكل، فقد يخلط بدواء مبرح (٤) أو بما يبطل منفعته وينقله عن كونه غذاء، وإن خُلط بما لا يبطل كونه غذاءً، حَرَّم.

والحُرمة تقع باللبن النَّجسِ كالطَّاهر؛ لأنَّ نجاستَه لا تخرجه عن كونه مغذِّيًا. وإن ارتضع صبيٌّ امرأةً ميتةً، كانت له أمًّا، إذا علم أن في ثديها لبنًا، وإن كان قد نجس بموتها.

[فصل [في السن التي يحرم فيها الرضاع]]

الرَّضاع يحرِّم إذا كان المرضَع في الحولين، لقول الله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣].

واختلف في موضعين:

أحدُهما: فيما زاد على الحولين إلى ثلاثة أشهر.

والثَّاني: إذا فُطِمَ قبل الحولين وانتقل عيشه إلى الطَّعام ثُمَّ يرضع.

فأمَّا الزيادة فاختلف فيها على أربعة أقوال:

فقال مالك في "المختصر": إن كانت الزيادة الأيام اليسيرة، حرم (٥).


(١) قوله: (وهو أحسن) زيادة من (ش ١). انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٤.
(٣) قوله: (لأن منفعته موجودة) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٤) قوله: (مبرح) زيادة من (ش ١).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>