للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استأجراها جميعًا من أجنبي ليكونا شركاء في منافعها ويؤاجراها، جاز ذلك إذا عقدا الإجارة عقدًا واحدًا، وإن استأجر كل واحد دابة لنفسه، لم تجز الشركة, كما لم تجز إذا كانت الرقاب ملكًا من غير شركة إلا أن يجتمعا على حمل شيء بعينه.

[فصل [في الشركة على الاصطياد]]

الشركة على الاصطياد على خمسة أوجه، تجوز في وجهين:

فإن كانت (١) البزاة والكلاب (٢) شركة جاز، وإن افترقا في الاصطياد بذلك (٣)؛ لأن الذي يصاد به بمنزلة رأس المال وعمل الشريك تبع، فأشبه الاشتراك بالأموال، أنها تجوز وإن افترقا في البلدان.

وإن لم يكونا شركاء في البزاة والكلاب (٤)، جازت الشركة إذا كان الصيد بهما معًا، يتعاونان ولا يفترقان، فيكون مضمون الشركة عملًا بعمل (٥).

ولا يجوز إذا افترقا؛ لأنه يصير كسبًا بكسب.

وإن كان صيدهما بالنبل، لم يجز إلا أن يجتمعا ويرسلا سهميهما معًا.

وقال ابن القاسم في "العتبية": في النهر تكون فيه الحجارة تكون (٦) فيه الحيتان، وقد أظله الطرفاء، ولها أصول تحت الماء فيضيق عن جر الشباك إن


(١) في (ر): (كان).
(٢) في (ر): (أو الكلاب).
(٣) قوله: (بذلك) ساقط من (ت).
(٤) في (ر): (أو الكلاب).
(٥) في (ت): (يعمل).
(٦) قوله: (تكون) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>