للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير معين للغرر، فقد يتيسر الحمل لأحدهما دون الآخر فيكون أخذ من لم يحمل من أكل المال بالباطل.

وهي على الدواب على أربعة أوجه: إما أن يكون ملكًا لهما من غير شركة، أو ملكًا وشركة، أو ملكًا لأحدهما واستأجر الآخر نصف منافعها ليعملا عليها أو يحملا، أو ملكًا لغيرهما واستأجراها، فإن كانت ملكًا لهما من غير شركة، لم يجز الاشتراك ليحمل عليها، كما لم يجز إذا كانت الشركة ليحملا على أنفسهما (١)، لإمكان أن يتيسر الحمل لبعض الدواب، فكل واحد منهما يريد أن يحمل على دابة غيره لتكون دابته مستريحة (٢) وهذا غرر.

وإن كانت الدواب شركة (٣) بينهما، جاز ذلك، اتفق الحمل لأحدهما (٤) أم لا؛ لأن صحبة (٥) أحدهما للذي يحمل، وجلوس الآخر في حيز التبع.

قال ابن حبيب: لا بأس بذلك وإن افترقا في البلدان والمواضع (٦).

يريد: وإن قرب أحد الموضعين وبعد الآخر. وإن كانت الدواب لأحدهما واستأجر الآخر نصفها ليحمل عليها بالإجارة (٧)؛ جاز؛ لأنه يجوز أن يستأجر دابة ليؤاجرها مع إمكان أن تتيسر إجارتها أو تتعذر ولا تفسد الإجارة لأجل ذلك (٨).


(١) في (ت): (على أبدانهما).
(٢) في (ر): (مسرحة).
(٣) في (ف): (مشتركة).
(٤) قوله: (لأحدهما) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (حصة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٣٤.
(٧) في (ت): (بإجارة منكرة).
(٨) قوله: (لأجل ذلك) في (ر): (لذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>