للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطأ، انفسخ البيع على القول أن المصيبة من البائع، ويغرم القيمة إن كانت أكثر من الثمن، وإن كان الثمن أكثر غرمه؛ لأنه من باب الخطأ على الثوب أبطل الدين. وعلى القول الآخر يكون عليه الثمن قل أو كثر؛ لأنه كان في معنى المقبوض.

وإن أهلكه عمدًا غرم الثمن قل أو كثر على القولين جميعًا؛ لأنه رضي منه بقبضه على تلك الحال.

وإن أهلكه أجنبي خطأ أو عمدًا، كان عليه على القول أن المصيبة من البائع الأكثر من القيمة أو الثمن؛ لأن خطأه على السلعة أبطل على البائع الدين الذي كان له في الذمة، ذمة المشتري. وعلى القول الآخر تكون القيمة للمشتري على الذي أهلكه وعليه الثمن للبائع.

[فصل [في هلاك ما يوزن أو يكال قبل الكيل أو الوزن أو بعده]]

ضمان ما يوزن أو يكال من البائع حتى يكال أو يوزن، واختلف عن مالك إذا كيل أو وزن ثم هلك وهو في المكيال، أو في كفة الميزان قبل أن يصير إلى وعاء المشتري أو يده، فقال مرة: هو من البائع حتى يصير إلى وعاء المشتري (١).

وقال في رجل اشترى زيتًا، فأمر البائع من يكيل له، فكال مطرًا (٢) وصبه في وعاء المشتري، ثم كال آخر فسقط من يد الأجير على وعاء المشتري فانكسرا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٧.
(٢) المطرُ: مِكْيَالٌ يُكَالُ به، وقد ذكر هذا ابن رشد، انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>