للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميعًا؛ قال: الثاني من البائع، وعلى الأجير ضمان الأول (١).

وقال أيضا: ذلك من المشتري وإن لم يصل إلى وعائه (٢).

وقال ابن القاسم في العتبية: إن مكن البائع المشتري من المكيال، يكيل لنفسه فسقط من يده بعد أن امتلأ المكيال، فهو من البائع حتى يقبضه المشتري. قال: والقبض أن يحصل في وعاء المشتري أو حيث يأمره بجعله (٣).

وروى عنه سحنون إذا ولي المشتري الكيل أو وزن الدراهم لنفسه فهلك ذلك بعد أن استوفى الكيل والميزان، أن المصيبة من المشتري (٤)، بخلاف أن يلي ذلك البائع أو وكيله (٥). وقد مضى في كتاب السلم الثالث، ذكر الطعام يباع على كيل فيهلكه البائع أو أجنبي قبل أن يُكال.

واختلف عن مالك في ضمان الصبرة تباع جزافًا، هل تكون مصيبتها إذا كانت محبوسة بالثمن من البائع أو المشتري (٦)؟ قال محمد: لم يثبت فيها مالك على شيء (٧)، والصبرة ها هنا كالعبد والثوب.

ويختلف في التمر والزرع إذا أصيب بعد اليبس وقبل الجداد والحصاد؛ فقيل: هو من البائع. وقيل: من المشتري. وقيل: إن دخل على أن حصاده وجداده على البائع كان من البائع، وإن دخل على أن ذلك على المشتري كانت


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٧، والبيان والتحصيل: ٧/ ٣٧٣.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٧٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٧، والبيان والتحصيل: ٧/ ٤٦٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٨.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٤٨٢.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ١٣٩، ١٤٠.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>