للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الشركة والتولية في الطعام]

قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، إِلا مَا كَانَ مِنْ إِقَالَةٍ أَو شِرْكٍ أَو تَوْليَةٍ" (١).

وقال مالك: أجمع (٢) أهل العلم على أن لا بأس بالإقالة والشركة والتولية (٣).

وذكر أبو الفرج عن مالك أنه منع الشركة. ووافق الشافعي وأبو حنيفة في الإقالة وحدها؛ لأنها عندهما حل بيع. واختلف فيمن اشترى طعاما بثمن إلى أجل ثم أشرك فيه قبل أن يكتاله: فقال مالك في المدونة: لا بأس بذلك (٤)، وعلى قوله تجوز التولية.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يحل أن يولي حتى يقبضه (٥).

قال أشهب: لا يصلح فيه إلا الإقالة وحدها، قال: وهو بمنزلة من وجب له طعام من إجارة أو اشتراه بعرض فلا يصلح فيه إلا الإقالة فقط ما لم يفت العرض، أو يعمل الأجير، فلا تصلح إقالة ولا غيرها (٦).


(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٤٨، في باب الكيل على البائع والمعطي، من كتاب البيوع في صحيحه، برقم (٢٠١٩)، ومسلم: ٣/ ١١٦٠، في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع، برقم (١٥٢٦)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٤٠، في باب العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع، برقم (١٣١٠).
(٢) زاد في (ت): (بعض).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٢٧، والموطأ: ٢/ ٦٧٦.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٢٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>