للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: قيمته يوم ولد (١).

وأجراه (٢) على الحكم فيمن استحق أمة وقد ولدت من المشتري فقال أيضًا فيها (٣) ابن القاسم: على الأب قيمته يوم الحكم. وقال المغيرة: قيمته (٤) يوم ولد (٥).

[فصل [فيما إذا ادعى ولد حرة وعلم أنها كانت لم تزل زوجة لغيره]]

وإن ادَّعى (٦) ولد حرة وعلم أنها كانت لم تزل زوجة لغيره -لم يصدق، وإن علم أنها كانت زوجة له صدق إلا أن يقوم دليل على كذبه؛ لأنَّ أمد الولد كثير وأمد التزويج قريب، أو يكون الولد صغيرًا، أو الأمد الذي طلق منه بعيدًا.

وإن لم يعلم هل تزوجها أم لا (٧)، أو كانت زوجة لغيره (٨) وليسا طارئين- صدق عند ابن القاسم، ولم يصدق عند غيره.

وإن كانت اليوم زوجة لغيره، وقال: كنت تزوجتها قبله، صدق على قول ابن القاسم، إلا أن يتبين كذبه بصغر (٩) الولد أو تزوجها هذا وهي بكر (١٠) لم


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٤١.
(٢) في (ح) و (ر): (وأجرياه).
(٣) قوله: (أيضًا فيها) زيادة من (ف).
(٤) قوله: (قيمته) زيادة من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٩١، ٣٩٢.
(٦) في (ف): (استلحق).
(٧) قوله: (أم لا) زيادة من (ر).
(٨) زاد بعده في (ف): (وقال: كنت تزوجتها بكرًا لم يصدق، ولم يلحق به الولد).
(٩) في (ف): (لسن).
(١٠) قوله: (أو تزوجها هذا وهي بكر) سقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>