للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ادعاه (١) ولم يعرف أنه دخل تلك البلاد لم يلحق به و (٢) لم يصدق وصدقه إذا علم أنه دخل ذلك البلد (٣)، فعلى هذا يصدق في المحمولين إذا استلحق أحدهم الآخر (٤) وقال: هو ولدي، ولا يكلف بينة، وإنما يكلف البينة إذا ادعى أنه أخوه أو ابن عمه.

وقال القاضي أبو الحسن بن القصار: لا يقبل قوله.

قال الشيخ: والأول أحسن؛ لأن الطارئين من بعض بلاد الإسلام لا خلاف (٥) أنه يصدق في استلحاقهم، وإنما لا يصدق في الولادة التي تكون بين أظهرنا؛ لأنه لا يخفى النكاح إلا أن يكون المصر الكبير (٦).

فصل [في بيع الأمة وولدها أو بيعها حاملًا فتأتي بولد، أو غير حامل فيظهر بها حمل فيدعي البائع الولد]

وإذا باع الأمة وولدها أو باعها حاملًا فأتت بولد، أو غير حامل فظهر بها حمل وولدته فادعى البائع الولد في جميع هذه الوجوه -صدق فيها، ورد إليه إن كانا قائمين لم يجر فيهما عتق، ولم تكن في الأم تهمة (٧).


(١) قوله: (إذا ادعاه) سقط من (ف).
(٢) قوله: (لم يلحق به و) سقط من (ف).
(٣) قوله: (وصدقه إذا علم أنه دخل ذلك البلد) في (ف): (وإن علم أنه دخلها صدق).
(٤) في (ر): (أحدهم).
(٥) قوله: (لأن الطارئين من بعض بلاد الإسلام لا خلاف) في (ر): (والمتحملون كالطارئين من بعض بلاد الإسلام، فلا خلاف).
(٦) زاد بعده في (ف): (أنه في مخفي أمور الناس فيه).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦١، ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>