للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه إن وقع على الذي دبر كان مدبرًا كله، واتبعه (١) بذلك دينًا أو يتمسك بنصيبه، قال: ولو قاواه وهو يظن أن له مالًا ثم علم أنه لا مال له، فسخت المقاواة له (٢) حتى يقاويه (٣) على (٤) رضا باتباعه، قال أصبغ: لا يعجبني ذلك، وإذا وقعت المقاواة لزمت وبيع عليه منه، وكان ما بقي مدبرًا بمنزلة من دبر، وعليه دين فيباع منه كله بقدر الدين، قال: وهذا هو القياس، وأما الاستحسان فلا يباع إلا بقدر ما حبس عن مبلغ المقاواة، ويتبع بالباقي دينًا (٥).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أرى أن ينظر إلى التدبير، فإن لم ينقص من ثمن نصيب (٦) الشريك قبل التدبير لم يقوم على المدبر، وإن نقص نقصًا يسيرًا اتبعه به في الذمة ولم يبع عنه من نصيب المدبر شيئًا؛ لأن التدبير سبق العيب، والتدبير أوجبه، وإن كان العيب كثيرًا قوم الشريك نصيبه للبيع، وإن لم يوف اتبع بالباقي في الذمة؛ لأن العيب حدث من بعد العتق.

[فصل [فيما إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني]]

واختلف قول مالك إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني، فقال في المدونة: تقوّم حصة المدبر على المعتق (٧). وقال في كتاب محمد: لا يقوّم، ولا


(١) في (ح): (أتبعته).
(٢) قوله: (له) زيادة من (ح).
(٣) في (ح): (يقومه).
(٤) قوله: (على) ساقط من (ح).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥، ٢٦.
(٦) قوله: (نصيب) ساقط من (ح).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>