للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في البياعات المنهي عنها بالسنة]

وهي على ثلاثة أوجه:

أحدها: شرع لحق الله سبحانه.

والثاني: لما يتعلق به من حق آدمي.

والثالث: حض وتنبيه على مكارم الأخلاق وما يرفع الشحناء.

فالأول: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْع الغَرَرِ (١)، وَعَنِ المُلاَمَسَةِ وَالُمَنابَذَةِ (٢)، وَبَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٣) وَالمَلاَقِيحِ وَالمَضَامِينِ (٤)، وَبَيع الحَصَاةِ (٥) وَبَيع الثُّنْيَا (٦) وَبَيع العُرْبَانِ (٧)، وَعَنْ شَرْطينِ فِي بَيع، وَعَنْ بَيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (٨)، وَعَنْ بَيع الثِّمارِ


(١) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٥٣، في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٤، في باب بيع المنابذة، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٣٩)، ومسلم: ٣/ ١١٥١، في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، كتاب البيوع، برقم (١٥١١)، ومالك: ٢/ ٦٦٦، في باب الملامسة والمنابذة، من كتاب البيوع، برقم (١٣٤٦).
(٣) متفق عليه أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٣، في باب بيع الغرر وحبل الحبلة، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٣٦)، ومسلم: ٣/ ١١٥٣، في باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٤).
(٤) أخرجه مالك: ٢/ ٦٥٤ في ما لا يجوز من بيع الحيوان من كتاب البيوع برقم (١٣٣٤).
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٥٣، في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٣).
(٦) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٧٢، في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٦).
(٧) أخرجه مالك: ٢/ ٦٠٩، في باب ما جاء في بيع العربان، من كتاب البيوع، برقم (١٢٧١)، وأحمد في مسنده، برقم (٦٧٢٣)، وأبو داود: ٢/ ٣٠٥، في باب في العربان، من كتاب الإجارة، برقم (٣٥٠٢).
(٨) حسن صحيح: أخرجه أبو داود: ٢/ ٣٠٥، في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>