(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٤، في باب بيع المنابذة، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٣٩)، ومسلم: ٣/ ١١٥١، في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، كتاب البيوع، برقم (١٥١١)، ومالك: ٢/ ٦٦٦، في باب الملامسة والمنابذة، من كتاب البيوع، برقم (١٣٤٦). (٣) متفق عليه أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٣، في باب بيع الغرر وحبل الحبلة، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٣٦)، ومسلم: ٣/ ١١٥٣، في باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٤). (٤) أخرجه مالك: ٢/ ٦٥٤ في ما لا يجوز من بيع الحيوان من كتاب البيوع برقم (١٣٣٤). (٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٥٣، في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، من كتاب البيوع، برقم (١٥١٣). (٦) أخرجه مسلم: ٣/ ١١٧٢، في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٦). (٧) أخرجه مالك: ٢/ ٦٠٩، في باب ما جاء في بيع العربان، من كتاب البيوع، برقم (١٢٧١)، وأحمد في مسنده، برقم (٦٧٢٣)، وأبو داود: ٢/ ٣٠٥، في باب في العربان، من كتاب الإجارة، برقم (٣٥٠٢). (٨) حسن صحيح: أخرجه أبو داود: ٢/ ٣٠٥، في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب =