للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن جاء مكة ليلًا أو بعد العصر أو في الصبح وفي استلام الركن

وقال مالك فيمن جاء مكة ليلًا: لا بأس أن يدخل حينئذ، ويستحب أن يدخل نهارًا (١). وقد كان عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يدخل مكة لطواف العمرة ليلًا وقال محمد: إن جاء بعد العصر أحب له أن يقيم بذي طوى حتى يمسي؛ ليصل بين طوافه وركوعه وسعيه (٢). فإذا دخل فلا بأس أن يؤخر الطواف حتى تغرب الشمس. فإن طاف فيركع ويسعى إن كان بطهر واحد. فإن انتقض وضوؤه توضأ، وأعاد الطواف والسعي إن كان بمكة. وإن خرج وتباعد بعث بهدي (٣). قال محمد: ويقدم المغرب على ركعتي الطواف (٤) وقال أبو مصعب: ذلك واسع.

ويختلف إذا أتى بعد أن صلى الصبح، فعلى قول مالك: يؤخر الدخول حتى تطلع الشمس، فإن دخل أمسك عن الطواف (٥)، وعلى قول مطرف يدخل حينئذ ويطوف ويركع؛ لأنه أجاز الركوع للطواف بعد الصبح ما لم يسفر.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٨٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٨٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٨٣، وعزاه في النوادر لكتاب ابن المواز عن مالك.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢٩، وعبارته: (من كتاب ابن الْمَوَّاز، قال ابن وهبٍ: قيل لمالكٍ فِي مَنْ أتَى الميقاتَ بعد الفجر: أيركع ركعتين ثم يحرم؟ قال: بل يقيمُ حتى يصلى الصبحَ، فأحبُّ إلينا أنْ يقيمَ حتى تحين النافلةُ، فإنْ أحرم بأثرِ المكتوبةِ، أجزأه، وكان قال: لا يفعل. ثم رجع، وبرجوعه أخذ ابن القاسمِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>