للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [يتيمم من به جراحات]]

ومن كانت به جراح متفرقة في جسده، ولا يقدر على غسل السالم إلا بضرر يصل إلى الجراحة تيمم، وإن كان في شق - غسل ما صح ومسح على ما لم يصح. وسواء كانت الجراحة في أكثر الجسد أو في أقله، ما لم يكن السالم قليلًا جدا كاليد والرجل فيتيمم.

واختلف في الجنب يتيمم للصلاة ناسيًا للجنابة، فقال في "المدونة": لا يجزئه وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة (١)، وروي عنه أنه تجزئه. وقاله محمد بن مسلمة في المبسوط (٢)؛ لأن التيمم جعل حدًا واحدًا بدل الوضوء والغسل (٣).

ويختلف إذا نوى بالتيمم الجنابة ثم أحدث هل ينوي ثانية (٤) بالتيمم الحدث الأصغر أو الجنابة؟

فعلى الظاهر من المذهب ينوي بالثاني الجنابة، وعلى ما قاله ابن شعبان أن له أن يصيب الحائض إذا طهرت وتيممت (٥) - ينوي بالثاني الحدث الأصغر. وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في "المدونة" لأنه قال في الحائض تطهر وهي في السفر ولا ماء معها فتيممت وصلت ثم أراد زوجها أن يطأها، قال: ليس له ولا لها أن يدخلا على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء، فإن وقع الجماع فقد أدخلا على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء وهو الغسل (٦).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٥٠.
(٢) قوله: (المبسوط) ساقط من (س).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٠٨.
(٤) قوله: (ثانية) ساقط من (ر).
(٥) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٩ / أ].
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>