للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في اختلاف نية الإمام والمأموم ومن دخل ينوي صلاة فتبين أن الإمام في غيرها، أو لم يدر (١) صلاة إمامه وكان حكمه إذا صلى (٢) فذًّا غيرها، ومن دخل في الصلاة على نية الإمام وهو لا يدري في أي صلاة هو، ومن سلم من ركعتين

اختلاف نية الإمام والمأموم تكون لأربعة أوجه:

أحدها: أن تكون في فرضين أحدهما في ظهر والآخر في عصر.

والآخر: أن ينوي المأموم الخميس ويتبين أن الإمام في الجمعة، أو ينوي الجمعة والإمام في الخميس.

والثالث: أن تكون ظهرًا لهما إلا أن أحدهما حضري والآخر سفري.

والرابع: أن يحرم وهو يرى أنه في أول ركعة من الجمعة، فيتبين أنه في آخرها، ولم يدرك إلا سجودها. وأي ذلك كان - فإن صلاة الإمام ماضية على ما نوى. وإنما يفترق الجواب في المأموم، فإن نوى الظهر فتبين أن الإمام في العصر أو نوى العصر فتبين أن الإمام في الظهر- أعاد المأموم، ولم تجزئه الصلاة.

ويجري فيها قول آخر أنه يعيدها ما لم يذهب الوقت، فإن خرج الوقت لم يعد؛ للاختلاف في ذلك، ومراعاةً لمن قال: إنه يجوز أن يصلي مفترض خلف متنفل، وما جاء في ذلك عن معاذ أنه كان يصلي مأمومًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يؤم قومه (٣)، وقد راعى مالك وابن القاسم مثل ذلك أنه إذا فات مضى لقول قائل.


(١) قوله: (يدر) يقابله في (ر): (يدرك).
(٢) في (ر): صلاها.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٤٨ في باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>