للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك فيمن أحرم ينوي الجمعة ثم تبين أن الإمام في الظهر يوم الخميس (١): إنه تجزئه صلاته، وإن أحرم ينوي الظهر يظنها يوم الخميس ثم علم أنه في الجمعة لم تجزئه (٢).

وقال في السليمانية: تجزئه الصلاة والإعادة أحوط.

وقال أشهب في السؤال الأول: لا تجزئه الصلاة (٣).

وقد تقدم الاختلاف في هذا الأصل فيمن رعف مع الإمام يوم الجمعة قبل عقد ركعة، ثم سلم الإمام، هل يتم على ذلك الإحرام الظهر أربعًا وإن كانت نيته لركعتين؟ (٤)

واختلف أيضًا في المسافر يدخل خلف رجل يظن أنه سفري ثم يتبين أنه حضري فيتم أربعًا (٥): هل تجزئه الصلاة؟

وإن كان على رجلين ظهران، فإن كانا من يومين لم يأتم أحدهما بالآخر (٦).

ويختلف إذا فعل هل تجزئ المأموم، وإن كانا من يوم واحد جاز أن يأتم أحدهما بالآخر. وإن كان على أحدهما ظهر حضري والآخر سفري - فإن تقدم السفري سلم من ركعتين وأتم الحضري.


= فصلى، من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه، برقم (٦٦٨)، ومسلم: ١/ ٣٣٩، في باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة، برقم (٤٦٥).
(١) قوله: (يوم الخميس) ساقط من (س) و (ب).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٩٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٨، والبيان والتحصيل: ٢/ ٨٣.
(٤) انظر ذلك في كتاب الطهارة، ص: ١٥٩.
(٥) قوله: (فيتم أربعًا) يقابله في (س): (فأتم)، وقوله: (أربعًا) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>