للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحوت والطير والشعاري في ذلك سواءٌ.

[فصل [فيما عجز الجيش عن نقله من غنائم الحرب]]

وما عَجَزَ الجيشُ عن نقله من الأمتعة والطعام حُرقَ؛ لئلَّا ينتفعوا به.

واختُلفَ في الخيل والبقر والغنم، فقال مالك: تعرقب (١) أو تذبح (٢).

فقال ابن القاسم: وما سمعت أنَّها تحرق بعد ذلك. وقال سحنون وابن عبد الحكم: الذَّبحُ أحسن وهو أصوبُ؟ لقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ اللهَ كتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكمْ شَفْرَتَهُ , وَلْيرح ذَبِيحَتهُ". أخرجه مسلم (٣).

فمن عَرْقَبَها لم يرحْها، وإذا ذُبحَتْ لم تُحْرَقْ، إلا أَنْ يُخشى أَنْ يُدركوها قبل أن تفسد وتنتن؛ فتحرق وتصير حينئذ كالمتاع.

وأمَّا بنو آدم إذا عجزوا عن نقلهم: فما كان من صغير أو امرأة أو شيخ فإنَّه يُترك، وما كان من الرجال قُتلَ، إلا أن يكون مُنّ عليه بألَّا يقتلَ وأُبقيَ رقيقًا، فلا يُقتل.

واختُلفَ فيما تَرَكَ من المتاع وغيره إذا أخذه أحدٌ وخَرَجَ به: فقال أشهب في كتاب محمَّد: مَن اشترى من السبي شيئًا، فعَجَزَ عنه وتَرَكَهُ، فدخلتْ خيلٌ


(١) عَرْقَبَ الدَّابة قَطَعَ عُرْقُوبَها. انظر: لسان العرب: ١/ ٥٩٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٦٤.
(٣) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٤٨، في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم (١٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>