للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا زنى بها في أرض الحرب، فقال ابن القاسم: يحد (١). وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا حد عليه.

وهو أقيس؛ لأن له أن يأخذ الرقبة ويتملكها (٢) وينتفع بذلك منها، فإن (٣) لم يقدر إلا على أخذ تلك المنافع منها أخذها.

واختلف إذا زنى بجارية من المغنم هل يحد أم لا؟ وذلك راجع إلى هل (٤) هي مملوكة بنفس الغنيمة، فيكون له فيها شرك، أم لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب العتق الثاني (٥).

[فصل [في كشف الشهود عن الشهادة في الزنى]]

ومن المدونة قال مالك في الشهود على الزنى: ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم (٦)، قال ابن القاسم: كيف رأوه، وكيف صنع؟ فإن كان في ذلك ما يدرأ (٧) به الحد درأه (٨).

قال محمد: فإن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا بعد الشهادة أقام (٩) الحد على المشهود عليه (١٠). يريدة إذا كانوا من أهل العلم بما يوجب


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٦.
(٢) في (ف): (ويملكها).
(٣) في (ق ٦) و (ق ٧): (فإذا).
(٤) قوله: (هل) ساقط من (ق ٦).
(٥) انظر: كتاب العتق الأول، ص: ٣٨٣٧.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٣.
(٧) في (ف): (يرى).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٦.
(٩) في (ق ٦) و (ق ٧) و (ق ١١): (وأقام).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>