للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [يجوز للمكري في كراء المنافع كراء المنافع]]

ومن (١) اكترى منافع فله (٢) أن يبيعها من غيره، والمنافع والرقاب في ذلك سواء، إلا ما كان يتعذر أن يكون (٣) مثل الأوّل، أو يشك فيه هل هو مثله في المضرة فيمنع، والأمر في ذلك في الدواب والديار وفي الثياب مختلف.

واختلف عن مالك في ذلك في الدواب بالجواز والكراهية، وأجازه في الديار، واضطرب القول في الثياب، فقال مرة: لا يفعل؛ لأنه إنما (٤) رضي أمانتك واللباس يختلف، ولأنه إن ضاع منك لم تَضْمَن (٥)، وإن دفعته إلى غيرك فضاع ضَمِنتَه (٦).

وقال أيضًا: إن مات المكتري أكرى من غيره وقال (٧) في من اكترى فُسْطاطًا فأكراه من غيره: إذا كان مثل الأوّل في الأمانة وحاجته إليه (٨) كحاجتك، فلا بأس به (٩).

وكراء الدابة على وجهين: فإن كان يحمل عليها وصاحبها يصحبها في


(١) في (ت): (ولمن).
(٢) قوله: (فله) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (أن يكون) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (إنما) ساقط من (ت).
(٥) في (ف): (يضمن).
(٦) في (ت): (ضمنه). وانظر المدونة: ٣/ ٤٢٨.
(٧) في (ف): (قال أيضًا).
(٨) قوله: (إليه) ساقطة من (ر).
(٩) انظر المدونة: ٣/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>