للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السفر، جاز، وإن كره صاحبها، وإن كان المكتري يحمل عليها ويسافر بها وحده، أو (١) كان الكراء ليركب عليها- لم يكن له ذلك إلا بمطالعة صاحبها وأن يعلم (٢)، فإن سلم أن الثاني كالأول في الأمانة وفي مضرة الركوب أكراها وإن كره صاحبها (٣). وإن خالفه وقال: أخاف على دابتي منه لقلة أمانته، و (٤) ليس هو مثلك في الركوب، رفع الأمر إلى الحاكم وكان هو الذي يكشف عن ذلك، فإن كان الأمر على ما قاله صاحب الدابة منعه، وإن كان لا مضرة عليه أمضى كراءها ومكَّن الثاني من السفر بها. فإن لم يعلم صاحبها حتى سافر الثاني بها أو علم وغلب (٥) عليها نظر في ذلك: فإن كان الحكم (٦) لو رفع إلى الحاكم (٧) أن يمكنه من السفر (٨) بها- لم يكن عليه شيء، وإن كان يمنعه كان على حكم المتعدي، فإن سلمت (٩) أخذه بفضل (١٠) الكراء الثاني (١١) عن الأوّل (١٢)، وإن حدث عيب ضمنه، إذا كان العيب لأجل ركوب (١٣) الثاني.


(١) في (ر): (و) وفي (ف): (وإن).
(٢) قوله: (وأن يعلم) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (وإن كره صاحبها) ساقط من (ر).
(٤) في (ف): (أو).
(٥) قوله: (وغلب) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (الحكم) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (الحاكم) ساقطة من (ف).
(٨) في (ت): (البيع).
(٩) في (ر): أسلمت.
(١٠) في (ف): (وبفضل).
(١١) في (ت): (كراء الثاني).
(١٢) قوله: (عن الأول) في (ت): (على كراء الأول).
(١٣) قوله: (لأجل ركوب) في (ر): (لركوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>