للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيرًا، كان طاهرًا ويؤكل الطعام ولا يغسل الثوب (١). وإن كان الماء قليلًا كالإناء يقع فيه اليسير من النجاسة، أو البئر القليلة الماء تقع فيه الفأرة أو الدجاجة ولم يتغير أحد أوصافه، كان الحكم في الطعام وغسل الثوب على الخلاف المتقدم في الوضوء بذلك الماء، فعلى القول الأول: يؤكل الطعام ويصلى بالثوب. وعلى القول الآخر: يستحسن غسل الثوب.

وإن صلى به قبل غسله لم يعد، ويستحسن طرح الطعام إن كان يسيرًا، ولا يطرح إذا كان كثيرًا لأنه من إضاعة المال. وعلى القول بأنه مشكوك فيه: يعيد الصلاة ما لم يخرج الوقت، ويطرح الطعام وإن أكثر، ولا يجبر على ذلك.

وعلى القول الآخر (٢) أنه نجس: يعيد الصلاة وإن خرج الوقت إذا كان ذلك من مذهبه فصلى به وهو عالم، ويطرح الطعام وإن كثر جبرًا إذا كان ذلك من مذهبه.

فصل [في الوضوء بالماء المتوضَّأ به]

واختُلف في الماء الذي قد تُوضئ به، فقيل: يتوضأ به، وهو طاهر مطهر. وهو قول ابن القاسم، إلا أنه يستحسن ألا يتوضأ به مع وجود غيره (٣).

وقيل: هو طاهر غير مطهر ولا يتوضأ به، ومن لم يجد سواه تيمم. وهو

قول مالك في "مختصر" ابن أبي زيد (٤)،. . . . . . . . . . . . . . .


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٨.
(٢) قوله: (الآخر) ساقط من (س) و (ش ٢).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧١.
(٤) هو: أبو محمد، عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزاوي, القيرواني , المتوفى سنة ٣٨٦ هـ, نسبته إلى نفزة؛ وهي مدينة بالجنوب التونسي، وقيل: إحدى قبائل الأندلس، تفقه بأبي بكر بن اللباد، وأبي الفضل الممسي، وابن العسال, وسعدون بن أحمد الخولاني , وغيرهم، ثم ارتحل إلى المشرق فحجّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>