للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو على الشراء.

ويجوز الجعل على بيع الدار وإن عظم الثمن لأنه شيء لا يتكلف له الجعل (١) ومقامها في هذا والثوب سواء.

فصل (٢) [ما يجوز من الجعل]

وقال ابن القاسم في من قال: بع دابتي بمائة دينار فما زاد فلك، أو ما بعتها به من شيء فهو بيننا نصفان، فهو (٣) فاسد (٤).

والجعالة الجائزة على ثلاثة أوجه وهي: أن يسمي الثمن والجعل، أو يسمي الجعل (٥) ويفوّض إليه في الثمن، أو يسمي (٦) الثمن أو لا يسمي الجعل إلا أن العادة جرت في ذلك المبيع على جعل (٧) معلوم.

ويجوز أيضًا أن يفوّض إليه في الثمن ولا يسمي الجعل إذا كانت للناس عادة في مثل ذلك المبيع (٨) على جعل معلوم.

وإن قال: إن بلغت مائة فبع ولك دينار، وإن بلغت دون ذلك فلا تبع ولا شيء لك جاز، وإن لم يبلغ الثوب الثمن الذي سمّى له رده ولا شيء له. وإن سمى الجعل وفوض إليه (٩) في الثمن جاز، فإن بلغ ما يباع به مثله استحق


(١) قوله: (الجعل) ساقط من (ف).

(٢) قوله: (فصل ما يجوز من الجعل) ساقط من (ر) و (ف).
(٣) في (ف): (فذلك).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢١.
(٥) قوله: (يسمي الجعل) ساقط من (ف).
(٦) في (ت): (أو لا يسمي).
(٧) قوله: (على جعل) يقابله في (ف): (بجعل).
(٨) قوله: (المبيع) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (إليه) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>