للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن طلق ثلاثًا ثم أسلم في الحال لم يقرا، ولا تحل إلا بعد نكاح مستأنف.

وقال المغيرة في "المبسوط": إن زنى جلد مائة. ورأى (١) أن زناه زنًى إلا أنه غير محصن. واحتج إسماعيل بقول مالك.

[فصل [ارتداد أحد الزوجين]]

ارتداد أحد الزوجين يوجب الفراق، فإن ارتد الزوج لم يصح أن تكون مسلمة تحت كافر، وكذلك إن ارتدت الزوجة إلى (٢) المجوسية؛ لأن المجوسية لا تكون زوجة لمسلم، ويختلف إذا ارتدت إلى النصرانية، أو ارتد الزوج وتحته نصرانية، فقيل: يقع الفراق في الموضعين جميعًا.

وقال مالك في "المدونة": إذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين زوجاته إذا كن مسلمات (٣).

وقال على بن زياد وابن أشرس عن مالك (٤): إذا ارتدت المرأة إلى المجوسية وزوجها مسلم وقعت الفرقة بينهما. فخص مالك الفرقة بارتداده (٥) إذا كان الزوجات مسلماتٍ، وخص الآخران ارتدادهم إلى المجوسية.

وقال أصبغ في "كتاب ابن حبيب": إن ارتد (٦) وزوجاته (٧) نصرانيات أو


(١) في (ح) و (ش ١): (وأرى).
(٢) قوله: (إلى) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٥.
(٤) قوله: (عن مالك) ساقط من (ب).
(٥) في (ب): (بارتدادهما).
(٦) قوله: (إن ارتد) ساقط في (ب).
(٧) زاد في (ب): (كتابية).

<<  <  ج: ص:  >  >>