للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وأرى أن (١) من حقِّ السيد أن تباع له الخدمة بالنقد؛ لأن المعسر تباع عليه تلك الخدمة ولو كانت له بالنقد فيقضي بها دينه، وكذلك دين السيد.

فصل (٢) [في الرجوع عن الشهادة في التدبير]

ولو (٣) شهد أنه دبر عبده ثم رجعا بعد الحكم، غرما قيمته وقت الحكم (٤) بشهادتهما.

قال محمد: ثم خير السيد في الخدمة، فإن شاء أسلمها إلى الشاهدين بحسبانها (٥) فيما غرما، فإن استوفيا في حياة السيد رجع إلى سيده مدبرًا، وإن شاء السيد كان أولى بخدمته ودفع إليهما قيمة (٦) الخدمة، فإن مات السيد وهو في الخدمة التي صارت لهما قبل أن يستوفيا ما غرما من قيمته وحمله الثلث كان حرًّا ولم يكن لهما غير ما صار إليهما من أجرة (٧) خدمته، وإن لم يخرج من الثلث كان للشاهدين ما رق منه حتى يستوفيا ما غرما من قيمته (٨)، فإن فضل بعدها شيء كان للورثة ولم يربح الشاهدان شيئًا (٩).


(١) قوله: (وأرى أن) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (فصل) ساقط من (ف).
(٣) في (ر): (وإذا).
(٤) في (ر): (حكم).
(٥) في (ر): (بحسابها).
(٦) قوله: (قيمة الخدمة) يقابله في (ر): (قيمة ذلك).
(٧) قوله: (أجرة) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (من قيمته) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (شيئًا) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>